الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩-
239
انه اذا قعد فأتى بالتحيات ثم قام فأتى بركعة أخرى؟
فان كانت تلك الرابعة فقد أتى بالصلاة.
وان كانت الثالثة فقد زاد في صلاته حدا وهو التحيات فو جائز على القول الذي قيل انه ما لم يزد ركعة تامة.
وعلى القول الآخر: انه لا يجوز •
فكل ذلك صواب ان شاء الله.
مسألة:
قال أبو محمد: اختلف أصحابنا فيمن شك فى حد من حدود الصلاة
وهو قد جاوزه الى غيره
فقال بعضهم: لا يرجع الى حد قد خرج منه بالشك ويمضى على
صلاته.
وقال آخرون: ولو شك وقد صار الى آخرها فعليه ان يبتدئ أولها ولا يخرج الى العله الا بيقين من أدائها.
قلت: فعلى قول من لم ير النقض.
ما قوله فيمن شك فى شيء من الركوع وقد انحط للسجود ما
يفعل؟
قال: اختلفوا في ذلك
فقال بعضهم: اذا أكمل الركوع واستوى قائما فقد خرج منه وصار في حد السجود
وقال آخرون: هو في حد الركوع ما لم تقع جبهته على الأرض.
١٬١٩٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.