الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠-
2400
باب
في العذر الذى يجوز للمصلى ان يقطع به صلاته وفيما يجوز قطع الصلاة من سببه وما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات من الدواب والبشر
وغير ذلك وفى المصلى اذا دخل على انه على غير وضوء
أو أنه احسب انه متوضئ
من الزيادة المضافة من الأثر:
وقيل في رجل دخل اللصلاة ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر وانه نجس •
أو ذكر انه جنب أو انه على غير وضوء فمضى على صلاته على
ذلك.
ثم تبين له بعد
ذلك انه اغتسل أو انه توضأ أو انه غسل ثوبه.
فقيل: اختلف في ذلك
فقال من قال: تفسد صلاته.
وقال من قال: صلاته تامة في جميع ذلك
وقال من قال: تتم فى الثوب ولا تتم في الوضوء.
وقال من قال: تتم فى الثوب والوضوء ولا تتم فى الجنابة.
وقال من قال: ان ابتدأ الصلاة على ذلك وهو كذلك أيضا
والاعتداء
١٬٢٠٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.