جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤١

241

-

قال المضيف: لعله والابتداء أشد اثما.

والاختلاف في نقض الصلاة وتمامها كذلك ان شاء الله.

قال غيره: ومعى انه قد قيل لو صلى على أحد ذلك ناسيا ثم علم في الوقت انه قد صلى على ذلك ناسيا فعليه الاعادة

فان أعادوا والا فعليه الكفارة اذا فات الوقت.

ولا يسعه جهله

وقال من قال: ان صلى جنبا أو على غير وضوء فعليه الكفارة.

وان كان انما صلى بنجاسة فى ثوبه أو بدنه فلا كفارة عليه

وقيل لا كفارة عليه في شيء من ذلك

•

(م 16 - جامع الجواهر جـ 4)