جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

-

242

-

فصل

في العذر الذى يجوز للمصلى أن يقطع به صلاته

من كتاب ابن جعفر:

وقيل: أيضا يجوز للمصلى ان يقطع صلاته من المطر الذي يخاف منه الضرر أو دابة له تنفر فى السفر أو يصرف دابة تأكل طعامه أو الصبي يخاف عليه ان يقع في شيء يهلك فيه أو ما أشبه هذا من

الأشياء

فان المصلى يقطع صلاته لذلك ثم يستأنف الصلاة من بعد

*

مسألة:

وصاح صائح ونحن في الصلاة خلف موسى بن على وقع الصبي في بئر عند المسجد

الغلام

فقطع الصلاة وانتقل هو ومن معه حتى وقف على البئر وأخرج

ومن غيره: قال نعم واستقبل الصلاة وذلك اذا لم يخف الفوت

مسألة:

ومن غيره وعن رجل حضر وقت الصلاة ووقع صبي في بئر أو

سقط في شيء يهلك فيه

هل له ان يدع صلاته وينجى الصبي ولو قامت الصلاة؟