الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣-
243
-
ويدع
أو ليس له ان يدع الصلاة ولو خاف على الصبي الهلكة؟
فعلى ما وصفت: فنعم له ان ينجيه مما يخاف عليه فيه الهلاك
الصلاة ولو فات وقت الصلاة.
ويصلى كيف أمكنه ان قدر على ذلك.
* مسألة:
وحدثني هاشم بن غيلان: عن المصلى انه لا ينصرف ولو وقعت
الغنم في الحرث
وزعم هاشم انه ذلك.
ستمع
*
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وليس للمصلى ان يقطع صلاته الا من عذر.
قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم).
مسألة:
من
من الأثر: ما تقول في الرجل يدخل في الصلاة ويأمره والده بشيء
أعمال الدنيا مثل سوق دابة أو ربطها أو شيء من أعراض الدنيا
هل له ان يقطع صلاته ويمضى لأمر والده؟
قال: لا ليس عليه ذلك.
•
١٬٢٠٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.