جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

-

243

-

ويدع

أو ليس له ان يدع الصلاة ولو خاف على الصبي الهلكة؟

فعلى ما وصفت: فنعم له ان ينجيه مما يخاف عليه فيه الهلاك

الصلاة ولو فات وقت الصلاة.

ويصلى كيف أمكنه ان قدر على ذلك.

* مسألة:

وحدثني هاشم بن غيلان: عن المصلى انه لا ينصرف ولو وقعت

الغنم في الحرث

وزعم هاشم انه ذلك.

ستمع

*

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وليس للمصلى ان يقطع صلاته الا من عذر.

قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم).

مسألة:

من

من الأثر: ما تقول في الرجل يدخل في الصلاة ويأمره والده بشيء

أعمال الدنيا مثل سوق دابة أو ربطها أو شيء من أعراض الدنيا

هل له ان يقطع صلاته ويمضى لأمر والده؟

قال: لا ليس عليه ذلك.

•