الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤-
244
-
ولكن يقضى صلاته ثم يمضى لأمر والده.
قلت: وكذلك الزوجة اذا أمرها زوجها بأمر وهي قد أحرمت
الملصلاة.
قال: نعم.
مسألة:
ومنه قلت: ما تقول في العبد اذا أمره سيده بأمر وقد دخل في الصلاة وهو في وقت ان قطع الصلاة قضى لسيده حاجته وأدرك
الصلاة.
أعليه ان يقطع صلاته من بعد ان يحرم؟
فلم ير عليه ان يقطع صلاته من بعد ان يحرم •
وأما ما لم يحرم؟
فاذا كان على وقت من الصلاة فليطع سيده ما لم يخف المسا
في الوقت
* مسألة:
قال اذا عرض للمصلى أمر بمعروف أو نهى عن منكر مما يفوت وقد أحرم للصلاة
فان كان ذلك الأمر بالمعروف مما يفوت ان لم يقطع صلاته وكان وقت قطع صلاته وانكر ذلك المنكر وأمر بمعروف ورجع الى صلاته
١٬٢٠٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.