جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

2590

-

مسألة:

*

من جامع ابن جعفر:

ويكره أيضا للمصلى ان يستقبل النار الموقودة والقبور والميت من دابة أو بشر أو القائم أو قوم يتحدثون وكل هذا مكروه اذا لم يكن بينه وبين المصلى سترة ولا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته ..

وكذلك فى الأثر عن الفقهاء: الا الميتة فانه قيل اذا كانت ميتة بين يدى المصلى صغيرة أو كبيرة تلقاء وجهه أبو ميت طهر أو لم يطهر ولم تكن سترة فسدت صلاته الا أن يكون يمينا من تلقاء وجهه

أو شمالا

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

ومما يقطع صلاة المصلى عليه ممر الكلب والحائض والجنب وجميع السباع والقرد وان كان لحم شيء من ذلك بين يديه لم ينقض عليه

ومن غيره قال من قال: لا يقطع من الدواب كلها الا القرد والكلب والخنزير

ومن غيره قال: وقد قيل لا يقطع من السباع كلها شيء. ومن غيره: وحفظ جابر بن النعمان أن طالوت السمولى سأل هاشم ابن غيلان عن الرجل ما يقطع صلاته.

قال هاشم: الصلاة ليس حبلا ممدودا وانما تعرج الى السماء فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره.