جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

-

266 -

الله: من قنع رأسه أو كشف عن رأسه المقناع في الصلاة

وقال عبد من حر أو برد فلا بأس.

مسألة:

اخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن الرامي قال من رفع يده فوق رأسه وهو في الصلاة انتقضت صلاته

عبدا

قال أبو المؤثر الرامى محمد عبد الرحمن من أهل ازكى

قال غيره: نعم ذلك اذا كان لغير مصالح الصلاة وانما فعل ذلك

مسألة:

وقال من أساغ شيئا من الطعام في الصلاة ناسيا انه لا نقض عليه

في صلاته.

* مسالة:

عن أبى الحوارى وعمن كان حاملا بضاعة له على دابة وحضرت الصلاة فخاف ان لا يقدر عليها اذا حط منها وصلى.

هل يجوز له ان يمسك الداية ويصلى

وكذلك ان خاف ان يقع الحمل هل له ان يضع يده على الحمل ويصلى ويسجد؟

فاذا كان ذلك جاز له اذا خاف على ما وصفتم .............

وان لم يقدر أن يسجد على الأرض أوما ايماء ..

A