جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

267

-

وان لم يقدر على الوقوف صلى وأوما وهو يمشى.

وقد قال الله تعالى) فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فالرجال المشاة

مسألة:

عن حماد بن ابراهيم اذا قهقه الرجل فى الصلاة أعاد الوضوء وأعاد

الصلاة.

واذا ابتسم أو كثر مضى على صلاته فلا يعيدها وهو قول أبي حنيفة وقول أسد

قال غيره: وقد قيل انه يعيد الصلاة.

مسألة:

**

عليه

من كتاب ابن جعفر:

ان يقدم المصلى قدر خطوة أو خطوتين فى الصلاة أو تأخر فلا نقض

* مسالة:

وعن رجل صلى في مصلى مرتفع فصرع عنه حتى يقع على جنبه ثم

رجع وقام الى المصلى.

قال: لا بأس عليه ويبنى على صلاته ولا يفسدها ولا يفسد ما

::

مضى من

صلاته

*

مسألة:

قال اذا أحرم الامام ثم تأخر أو تقدم من غير عذر قسدت صلاته.