الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧267
-
وان لم يقدر على الوقوف صلى وأوما وهو يمشى.
وقد قال الله تعالى) فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فالرجال المشاة
مسألة:
عن حماد بن ابراهيم اذا قهقه الرجل فى الصلاة أعاد الوضوء وأعاد
الصلاة.
واذا ابتسم أو كثر مضى على صلاته فلا يعيدها وهو قول أبي حنيفة وقول أسد
قال غيره: وقد قيل انه يعيد الصلاة.
مسألة:
**
عليه
من كتاب ابن جعفر:
ان يقدم المصلى قدر خطوة أو خطوتين فى الصلاة أو تأخر فلا نقض
* مسالة:
وعن رجل صلى في مصلى مرتفع فصرع عنه حتى يقع على جنبه ثم
رجع وقام الى المصلى.
قال: لا بأس عليه ويبنى على صلاته ولا يفسدها ولا يفسد ما
::
مضى من
صلاته
*
مسألة:
قال اذا أحرم الامام ثم تأخر أو تقدم من غير عذر قسدت صلاته.
١٬٢٢٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.