الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٨-
قلت: ولو خطوة.
قال: نعم
مسألة:
ورجل ساجد أو راكع أو يقرأ التحيات
قلت له: هل يجوز له ان يتقدم أو يتأخر فى صلاته الى خمس خطوات
أو عن يمينه أو عن شماله
فقد قيل: ذلك وهو أكثر ما عرفنا.
وقيل: الى قدر خطوة أو خطوتين.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد وفي المصلى اذا طعنته سلاة له ان يخرجها وبينى على صلاته أم يستأنف؟
فان كانت تشغله عن صلاته كان له اخراجها ويبنى على صلاته
وان لم تكن تشغله عن صلاته كان عليه الاعادة اذا خرج ذلك مخرج
المعمل في الصلاة والله اعلم
مسألة:
بذلك
وعن رجل مسافر صلى ووضع خطام دابته تحت رجله ليمسكها
قال: لا بأس عليه.
١٬٢٢٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.