جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

-

-

قال أبو المؤثر: نعم ولا بأس ان يمسكها بيده خوفا ان تذهب

* مسالة:

قال أبو سعيد: معى انه قد اختلف فى العبث في الصلاة.

فمعى ان بعضا يفسد الصلاة به على حال على العمد والنسيان والجهل

وقال من قال: لا تفسد الصلاة على حال على العمد والجهل

و النسيان

وقال من قال: تفسد على الجهل والعمد ولا تفسد على النسيان. وقال من قال: تفسد على العمد ولا تفسد على النسيان.

**

مسألة:

وروى أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان يصلى خلفه فمسح لموضع سجوده أكثر من واحدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة صلاته ورخص في واحدة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «نترك واحدة أحب الى من

ناقة سود الحدق سواد العين».

مسألة:

: **

من كتاب ابن جعفر:

مائة

وعن أبي عبد الله ان من حرك خاتمه بابهام يده التي فيها الخاتم

فلا بأس