الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٠270
وان حول الخاتم بيده الأخرى أو باصبع منها نقض
وما احب ان يبلغ به ذلك الى فساد اذا لم يشغله عن صلاته.
ومنه: وكل من شم رائحة فأستنشقها متعمدا نقض عليه صلاته الا ان يشمه بلا أن يتعمد
ومن غيره: قال وقد قيل لا نقض عليه الا ان يشغله ذلك عن صلاته
مسألة:
وان تعمم في صلاته أو حل عمامته فقال انه ينقض صلاته الا ان تسترخي عمامته فيشدها على حالها
ذلك
ومن غيره: قال أرجو اني عرفت انه يشدها بيد واحدة فينظر في
وان أخرج ثوبه من على رأسه ورفعه عليه أو تردى في الصلاة أو التحف أو سوى ثيابه وهو مستمسك فلا نقض عليه في ذلك اذا كان من جهة اللباس
وكذلك حفظنا ومنه وسألته عمن يصلى وثوبه على رأسه فوقع فرفعه على رأسه ولم يكن على رأسه أو رفع ثوبه بيده على رقبته وجعل طرف ثوبه تحت ابطه وهو قائم في الصلاة.
قال: لا يفعل شيئا من
ذلك
قلت: وكل عبث كان في الصلاة فهو عمل.
قال: نعم ولكن لا يأخذها عادة.
?