الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧١-
271
-
مسألة:
ومن كتاب المصنف:
ومن غير المكتابات من جوابات أبى سعيد فيمن آلمه البول في الصلاة
فوضع يده على ذكره من فوق الثوب.
قال: معى ان كان يتعون بذلك على صلاته من غير معالجة فأرجو
ان له ذلك على ما يشبه في غيره.
قلت: ولو أمسكه امساكا.
*
قال: كله سواء
مسألة:
قال أبو سعيد: فى المصلى ان أخرج اللفظة من فمه أو شفته:
فألقاها.
فمعى: انه يختلف في نقض صلاته
فقيل: تفسد.
وقيل: لا تفسد
مسألة:
بيده
ومنه ويكره أيضا للمصلى أن ينقر انفه حتى يخرج منه شيئا ولا يجرح أو يدخل يده في فيه أو فى منخريه أو فى أذنيه.
وقال من قال: في ذلك النقض
وقيل: غير ذلك.
١٬٢٣١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.