جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

-

271

-

مسألة:

ومن كتاب المصنف:

ومن غير المكتابات من جوابات أبى سعيد فيمن آلمه البول في الصلاة

فوضع يده على ذكره من فوق الثوب.

قال: معى ان كان يتعون بذلك على صلاته من غير معالجة فأرجو

ان له ذلك على ما يشبه في غيره.

قلت: ولو أمسكه امساكا.

*

قال: كله سواء

مسألة:

قال أبو سعيد: فى المصلى ان أخرج اللفظة من فمه أو شفته:

فألقاها.

فمعى: انه يختلف في نقض صلاته

فقيل: تفسد.

وقيل: لا تفسد

مسألة:

بيده

ومنه ويكره أيضا للمصلى أن ينقر انفه حتى يخرج منه شيئا ولا يجرح أو يدخل يده في فيه أو فى منخريه أو فى أذنيه.

وقال من قال: في ذلك النقض

وقيل: غير ذلك.