جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

272 -

-

ونحن ممن يرى في ذلك نقضا.

ومن غيره: قال أبو عبد الله الا ان يخرج شعرة.

ومن غيره: قال وقد قيل عليه المنقض أخرج شيئا من الشعر أو لم

يخرج.

وقال من قال: عليه النقض اذا خرج وان لم يخرج شيئا فلا

نقض عليه

وقال من قال: لا نقض عليه أخرج أم لم يخرج وهذا كله اذا

كان من غير عذر ومنه

ولا بأس على المصلى ان يخرج الدرة واللفظة تدخل في مسمعه أو عينه أو غير ذلك من بدنه اذا خاف ان تؤذيه أو تشغله عن الصلاة.

وكذلك يخرج الدبى وغيره من الدواب من بدنه في الصلاة ولا يقتله. وقال من قال: عليه النقض اذا قتله في الصلاة.

ومن غيره: قال أبو عبد الله ان مسحه بيده فلا نقض عليه

وان أخذه بيده ثم طرحه فعليه النقض لأنه عمل

وأما البعوض والناخى فان صرفه عن نفسه فقتله في الصلاة فلا بأس لأنه جاء به الأثر

ويقتل المصلى الحية والعقرب اذا محقتا به العقرب بفتح العين والراء وتسكين القاف وخافها على نفسه.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: وعليه أن يستأنف صلاته اذا

قتلهما.