جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣

-

273

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» اقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في الصلاة».

وكذلك عندنا انه يقتل كل دابة تقرب منه يخافها ويستأنف

الصلاة

وقال من قال: انه يقتل الحية والعقرب وصلاته تتم.

مسألة:

وان سال من المصلى دموع في الصلاة فخاف ان يدخل فاه وأول سجب عينه فله ان يمسحها بيده أو بثوبه.

وكذلك للمصلى ان يزيل نعليه من موضع سجوده أو ركبتيه اذا

أحرزتا

مسألة:

قال أبو عبد الله يضع نعليه بين رجليه ويتم صلاته

ومن غيره: وكذلك أيضا ينحيهما عن الذي تحته في الصلاة وان وقع ثوبه على انسان أو وقع ثوب ذلك الانسان عليه فله أن

يخرجه

وكذلك عن موضع سجوده ومنه ومن أساغ طعاما في فيه في الصلاة بعد ان ظهرت على لسانه وصار على مقدرة من لفظها

أو المنخاعة

فقيل: عليه النقض

قلت: فان خرج من بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه.

(م 18 - جامع الجواهر ج 4)