جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤

274

قال: لا يضره ذلك وصلاته تامة

ومن غيره: قال فيمن أساغ شيئا من الطعام ناسيا انه لا نقض عليه

في صلاته ومنه

فى

وكذلك ان نقر فرسه بلسانه الا ان يكون طعاما يخاف ان يقع فيه في الصلاة أو يسبغه فيحركه بلا ان يشغله حتى يصير على شفتيه

فلا نقض عليه

وكذلك حتى تصير على شفتيه فلا نقض عليه

وكذلك اللفظة اذا كانت في فم المصلى فقيل يحيلها حتى تصير على

شفته ولا نقض عليه.

ولو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضا …

ومن غيره: قال وقد قيل ذلك أيضا أنه ان اخرجها لم تنقض

وقال من قال: يحيلها على شفته ولا يخرجها

فاذا اخرجها نقض •

قال أبو عبد الله من مسحها من على فيه لم ينقض.

وان أخرجها بيده ثم طرحها نقض

وان أحالها بيده ثم طرحها نقض •

وان احالها من حيث لا يجزره فى فيه فلا بأس عليه وهو في

صلاته

?

وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته وان لم يسمعه من خلفه.