جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

-

270

-

أيضا

وان لم يتزايد فى التثاؤب وسمعه من خلفه من الصفوف نقض صلاته

وعندنا: انه لا نقض عليه ولو سمع لأنه مغلوب حتى تتزايد في

التجاوب

ومن غيره قال أبو عبد الله: اذا تزايد نقض وله ان يضع أصابعه على فيه اذا تتاعب ويكظم

قلت: فان أدخل يده فى انفه أو أذنه وقد انتجي به أو لم ينتح فأدخل أصبعه؟

قال: اذا كان يخاف ان يشغله ذلك عن صلاته فله ان يحك أذنه وانفه ويدخل يده في أنفه واذنه

وان كان لا يشغله ذلك عن الصلاة فلا أحب له شيئا من ذلك.

قلت له: فان فعل فلا ينقض

مسألة:

ومن غيره: وسألته عمن وقع عليه ذباب وهو في الصلاة أيصرفه

بيده؟

قال: اذا كان يشغله عن صلاته طرده.

قلت: فان وقع على عينيه فغمض عينيه ولم يخف ان يشغله عن

صلاته أترى عليه نقضا؟

قال: لا نقض له

فان وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده.