الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦-
2760
-
قال: هو نفخ والنقض أحب الى.
مسألة:
وسألته عن الرجل يتثاعب في الصلاة هل له أن يجعل يده على
فمه؟
قال: معى ان بعضا يأمر أن يجعل قفا يده اليسرى على فمه.
وبعض: كره له ذلك.
وبعض: ينهاه عنه.
مسألة:
أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله: فاذا ذكر حسابا في الصلاة فجعل يحسبه فى نفسه فعليه الاعادة لصلاته
وان كان لا يتعمد ذلك بل وكان الشيطان يعرض له فى ذلك وهو
كاره فلا أرى عليه بأسا ورغما للشيطان.
ومن غيره: الحساب عمل ولا اختلاف معنا للعمل انه يفسد
الصلاة
مسالة:
وسألته عمن يصلى وهو كاشف رأسه يجوز له ان يغطى رأسه أو
يتلحف وهو يصلى
أيجوز له ذلك؟
قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث وهو عمل وهو يفسد
الصلاة
١٬٢٣٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.