الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧277
-
قال أبو الحوارى رحمه الله: ان أصطبر جاز له ذلك من شدة البرد
والحر وكذلك حفظنا.
ومن غيره قال: نعم
وذلك في الذي يدخل في الصلاة وهو كاشف رأسه ثم يغطيه أو كون مغطيا له ثم يكشفه ويكون مترديا به فيتلحف أو متلحفا فيتردى فهذا لا يجوز على أول ما في المسألة.
وأما اذا كان مقنعا رأسه فانکشف قناعه فرده؟
فلا بأس عليه وليس يستحب له ذلك الا من ضرورة.
مسألة:
وهل يجوز للرجل أن يشد عمامته على رأسه وهو في الصلاة؟ فله ان يشدها بيد واحدة اذا خاف أن تسقط على جبهته في السجود.
ومن غيره: وعن رجل يصلى ورفع يده فوق رأسه فقال فيه
اختلاف بين الفقهاء:
منهم من قال: عليه النقض
ومنهم من قال: ليس عليه النقض
وقال أبو مالك: من رفع يده فوق رأسه لعذر لم تنتقض صلاته
وان رفعها فوق رأسه في الصلاة بغير عذر انتقضت صلاته
•
* مسألة:
قلت ومن لم يقلد عمامته في خلقه وهو يصلى يجب عليه صلاته شيء
١٬٢٣٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.