الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨-
278 -
أم لا وان ذكر ذلك وهو فى الصلاة فنشر من عمامته من على رأسه طرفا فألواه في عنقه تنتقض صلاته أم لا؟
فان كان ناسيا أو جاهلا وصلى على ذلك تتم صلاته
وان أراد خلاف السنة في ذلك؟.
فقد قال بعض: ان عليه الاعادة.
وبعض: لم ير عليه الاعادة.
وأما ان نشرها في الصلاة فذلك عمك فى الصلاة وأحب أن يكون
عليه الاعادة
مسألة:
ومن كان يعقل يعقد في صلاته الآيات أو التكبير بيده فان ذلك فان ذلك ينقض
صلاته في الفرائض
وأما النوافل وصلاة العيدين فانه يكره له ذلك ولا نقض عليه
ولا بأس ان عقد في نفسه.
* مسالة:
وقلت: ان ارتفع قدما المصلى عن الأرض بعد ان سجد أو قبل ان
يضع جبينه على الأرض.
هل تنتقض بذلك صلاته؟
فاذا كان ارتفاعها من عذر فلا بأس
١٬٢٣٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.