جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩

-

279 -

-

وان كان لغير عذر وكان ذلك في سجوده.

فمعي: ان بعضا قال تنتقض صلاته

وبعض: ذهب الى تمامها وقد أساء

وسألته عمن يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد تفسد صلاته أم لا؟

قال ان تعمد لذلك بغير معنى فسدت صلاته

وان كان لمعنى سجود أو نسيان فلا فساد عليه.

مسألة:

وعن رجل يصلى فجشأ فنفخ الريح متعمدا أو ناسيا أو جاهلا.

هل

نتم صلاته؟

فقد قيل: لا تتم على حال.

قلت: وكذلك ان راوح بين قدميه لغير معنى او استنشق رائحة نتن

أو طيب له.

هل يكون هذا من العبث؟

قال: نعم هو عندى عبث.

وسألته عن العبث فى الصلاة على التعمد والجهل والنسيان

هل تفسد الصلاة؟

قال: قد قيل انه يفسد الصلاة على كل حال

وقيل: تفسد على المتعمد ولا تفسد على النسيان.

وقيل: لا تفسد على التعمد ولا على النسيان ولا على الجهل ما لم

•

تقم مقام العمل