الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠-
28
وأحب الى ان تفسد على التعمد بالعبث مع الذكر للصلاة
فاذا عبث عامدا العبث وهو ذاكر لصلاته على غير خطأ أحببت
الاعادة
مسألة:
وقيل للمرأة أن ترضع ولدها وهي في الصلاة.
وكذلك تحمله وهي في الصلاة اذا كان يشغلها عن صلاتها بالصباح.
مسألة:
وسئل عن رجل انحط ازاره عن سرته وهو في الصلاة.
أيرفعه وهو يصلى
قال: ان تركه فليس عليه بأس ورفعه أحب الى".
وعن رجل نعس في الصلاة خلف الامام.
هل لمن على يده ممن يصلى معه أن يحركه وهما في الصلاة ..
قال: نعم.
وقد أجاز هذا بعض الفقهاء
قلت: فلو لوماً برأسه وهو فى الصلاة لرجل يكلمه يريد نعم
أو لا؟
هل تفسد صلاته؟
قال: لا.
:
١٬٢٤٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.