جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

!

-

28100

-

مسألة:

وفى حفظ أبي سعيد رحمه الله عن الرجل اذا أكله شيء في رجليه انه يؤمر ان يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على ازالة ذلك.

فان حكها برجله الأخرى فلا يدل عليه

مسألة:

ويكره للمصلى ان يراوح بين قدميه في الصلاة بغير عذر

فأرجو انه ينهى عن ذلك

ولا أعلم فيه فسادا الا من طريق العبث ان كان عابثا فيختلفة

عندي في صلاته على هذا.

وكذلك فى اليدين والركبتين اذا كان مراوحة.

واما ان يكون اعتماده على ذلك ويرفع الأخرى فمعى ان هذا أشد ويخرج عندى معنى الاختلاف فى اذا تم ذلك الحد الذي هو فيه.

وأما ركوعه اذا جعل احدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى فذلك مما يكره

ولا أعلم ذلك مما يفسد على حال.

ولا يشبه فى ذلك عندى الاختلاف

مسألة:

قال أبو عبد الله رحمه الله من شبك اصابعه في الصلاة نقض

اصلاته.