جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢

Share

282 -

وقال بعض: انه مكروه

و من اكل رجليه بعوض أو غيره وهو قائم يصلى؟

قال: أما في الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى

وأما في النافلة فلا يبلغ به ذلك الي فساد

ومن غيره قال محمد بن المسبح: لا بأس أن يمسح برجله الأخرى من البعوض

أكثر

وان كف عن ذلك فهو أحسن.

مسألة:

قلت فان انتحى به شيء من بدنه في صلاته يحكه مرة أو مرتين أو

أيجوز له ذلك أم لا؟

قال: اذا خاف ان يشغله عن صلاته حكه حتى يزول ويمسحه

ولا أعلم ان فيه حدا.

قلت: فان أدخل اصبعه في أذنه وانفه فى الصلاة تنتقض أم لا؟ قال: ان كان عابثا أو لغير معنى انتقضت صلاته

أشغله وان كان سبب عن صلاته أنه لم ينتقض. وفي نسخة: ان حك ذلك بيده فلا بأس.

وأحب النظر في القدم أيضا