الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢Share
282 -
وقال بعض: انه مكروه
و من اكل رجليه بعوض أو غيره وهو قائم يصلى؟
قال: أما في الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى
وأما في النافلة فلا يبلغ به ذلك الي فساد
ومن غيره قال محمد بن المسبح: لا بأس أن يمسح برجله الأخرى من البعوض
أكثر
وان كف عن ذلك فهو أحسن.
مسألة:
قلت فان انتحى به شيء من بدنه في صلاته يحكه مرة أو مرتين أو
أيجوز له ذلك أم لا؟
قال: اذا خاف ان يشغله عن صلاته حكه حتى يزول ويمسحه
ولا أعلم ان فيه حدا.
قلت: فان أدخل اصبعه في أذنه وانفه فى الصلاة تنتقض أم لا؟ قال: ان كان عابثا أو لغير معنى انتقضت صلاته
أشغله وان كان سبب عن صلاته أنه لم ينتقض. وفي نسخة: ان حك ذلك بيده فلا بأس.
وأحب النظر في القدم أيضا
١٬٢٤٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.