جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣

283

ومن غيره: وعن أبي سعيد رحمه الله فى الرجل اذا أكله شيء في رجله انه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على ازالة ذلك

وان حكها برجله الأخرى فلا بدل عليه

10

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

وسألته عن رجل وجد بلة فى أنفه برسم ماء فمسحه بثوبه وهو

في الصلاة

اينقض ذلك صلاته أم لا؟

فان كان يخاف ان يدخل الماء فى فيه فليس عليه بأس في صلاته

وان لم يخف فلا يفعل

فان فعل لم يبلغ ذلك الى نقض صلاته

وقد قلل بعض: ان صلاته منتقضة

وأنا أحب ان تكون صلاته تامة اذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته

وسألت أبا سعيد رحمه الله عن رجل أراد ان يعمل في الصلاة شيئا ما لا يجوز لمه عمله فى الصلاة من تحويل شيء من الأشياء عن موضعه أو غير ذلك فرفع يده ليفعل ذلك أو حركها ثم انه ذكر وكان منه على سبيل النسيان فلما ذكر ان ذلك لا يجوز له فعله في الصلاة أمسك عنه وقد كانت منه تلك الحركة لشيء من جوارحه.

هل يكون ذلك بمنزلة العمل ويفسد صلاته؟

قال: معى

انه ما لم يحصل العمل وانما هو أراده ولم يفعله فليس

عندى انه عمل وكأني لا تفسد صلاته.