جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤

-

284 -

-

***

مسألة:

وكذلك من مسح وجهه بثوبه فى الصلاة من تراب أو عرق أو نفض كفيه من التراب تقدم مسائل قبل هذه المسألة انه لا يؤمر به ولا يستحب له.

ومن غيره قال أبو عبد الله: اذا نفض كفيه انتقضت صلاته

ومن غيره: وكذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة أو قلب

الحصى أو تمطى أو نقع أصابعه أو تزايد في التثاؤب أو غطى فاه

وقال من قال: يكره للمصلى ان يغطى فاه أو يقعص شعره أو يقعى أو يتربع أو يجاوز بطرفه عن موضع سجوده أو يقلب المحصى في الصلاة أو يعبث بشيء من ثيابه أو جسده في صلاته أو يتلثم أو يكف شعره أو ثوبه أو يضع يده على خاصرته أو يمسح جبهته من التراب أو يسوى الحصى لسجوده

ومن فعل هذا فقد أخطأ

وقال بعضهم: لا نقض عليه

وأما المتمطى فان فعل ذلك من غير عذر فأرجو انه لا يبلغ به الى

نقض صلاته

•

ويكره للمصلى ان يغمض عينيه في الصلاة.

ومن غيره: وسأل عمن غمص عينيه في الصلاة؟

قال: معى

انه قد قيل تفسد صلاته بقليل ذلك وكثيره.

وقال من قال: حتى يجاوز حدا على ذلك

وقال من قال: حتى يجاوز كفه.