جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٠

-

فصيل

فيمن يستأذن عليه رجل أو يناديه كيف يصنع

ومما عرض أبى الحوارى رحمه الله: وعن امرأة يستأذن عليها

الرجل وهى في الصلاة كيف تفعل؟

تصفق بيديها

وان ضربت بيديها على فخذها فلا بأس ان شاء الله.

مسألة:

وللرجل في الصلاة ان يستأذن عليه مستأذن أو عرض له أمر ان

يسبح له أو يرفع له صوته بما هو فيه من الصلاة.

وقالوا: لو سبح مرار لم يكن عليه بأس.

والمرأة تسبح أيضا وتصفق بيدها على يدها أو على فخذها. ولا يجوز ان يقول فى الصلاة عندما يعرض له الا سبحان الله

وقال من قال من الفقهاء: ان هؤلاء الكلمات الأربع لا تنقض الصلاة من قالهن جميعا أو فرقهن ناسيا أو متعمدا سبحان الله والحمد لله ولا اله

الا الله والله أكبر.

مسألة:

من جامع أبي محمد:

واذا عنى الرجل معنى في الصلاة سبح لذلك

والمرأة تصفق - هكذا جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

باجازة ذلك.