جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

فصل

في البكاء في الصلاة

وسألته عن رجل عليه البكاء في الصلاة لغير امر الآخرة ولم يستطع

امساكه.

هل تتم صلاته؟

قال: معى غير الآخرة.

انه قيل اذا غلبه البكاء ان صلاته تامة ولو كان في

قلت له: ومعك أن عليه النقض.

قال: فلا اعلم ذلك

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

وقيل من تنشج أو بكى فى الصلاة من خوف الله؟

فلا بأس

وأما ان تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت.

فقيل: عليه النقض

ومن غيره قال أبو عبد الله: اذا تنشـ الله: أذا تنشج ما يسمعه من

خلفه نقض

;