الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١فصل
في البكاء في الصلاة
وسألته عن رجل عليه البكاء في الصلاة لغير امر الآخرة ولم يستطع
امساكه.
هل تتم صلاته؟
قال: معى غير الآخرة.
انه قيل اذا غلبه البكاء ان صلاته تامة ولو كان في
قلت له: ومعك أن عليه النقض.
قال: فلا اعلم ذلك
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
وقيل من تنشج أو بكى فى الصلاة من خوف الله؟
فلا بأس
وأما ان تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت.
فقيل: عليه النقض
ومن غيره قال أبو عبد الله: اذا تنشـ الله: أذا تنشج ما يسمعه من
خلفه نقض
;
١٬٢٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.