جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

312 -

-

فصل

فيمن بعينه مخاط أو بزاق أو نخاع كيف يفعل منه

وعن رجل عناه مخاط فى الصلاة فحفر في الحصى ونقلها

هل عليه عادة؟

قال: نعم اذا دفنها أعاد الصلاة.

وان حفر وتركها فى الحفرة حتى اذا صلى صلاته ودفنها فلا

نقض عليه.

ولا نحب له ان يفعل ذلك في المسجد

قال أبو المؤثر: اذا حفر بقدمه الشمال تحتها أو امتخط فلا بأس

وان حفر بيده أعاد الصلاة.

مسألة:

ورجل اجتمع في فيه البلغم وخشى ان يشغله عن صوته أو عن

قراءته فبزق على هيئه ولم يمل على يساره.

هل يرى عليه بأسا؟

قال: لا أعلم منه فسادا وانما يستحب ذلك للأدب.

*

مسألة:

من كتاب ابن جعفر:

ان جاء نخاعة أو بزاقة أو مخاطة فكيس متمخط لعله أو في الأرض

أو كان على حصير وأمكنه ان يرفعه ويبزق تحته فلا بأس.