الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢312 -
-
فصل
فيمن بعينه مخاط أو بزاق أو نخاع كيف يفعل منه
وعن رجل عناه مخاط فى الصلاة فحفر في الحصى ونقلها
هل عليه عادة؟
قال: نعم اذا دفنها أعاد الصلاة.
وان حفر وتركها فى الحفرة حتى اذا صلى صلاته ودفنها فلا
نقض عليه.
ولا نحب له ان يفعل ذلك في المسجد
قال أبو المؤثر: اذا حفر بقدمه الشمال تحتها أو امتخط فلا بأس
وان حفر بيده أعاد الصلاة.
مسألة:
ورجل اجتمع في فيه البلغم وخشى ان يشغله عن صوته أو عن
قراءته فبزق على هيئه ولم يمل على يساره.
هل يرى عليه بأسا؟
قال: لا أعلم منه فسادا وانما يستحب ذلك للأدب.
*
مسألة:
من كتاب ابن جعفر:
ان جاء نخاعة أو بزاقة أو مخاطة فكيس متمخط لعله أو في الأرض
أو كان على حصير وأمكنه ان يرفعه ويبزق تحته فلا بأس.
١٬٢٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.