الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣-
3130
قال محمد بن المسبح رحمه الله: ان تقدم موضع سجوده نقض وان تأخر حتى سجد موضع قدميه نقض هكذا قال محمد بن محبوب رحمه الله.
ومن غيره وقيل: من تقدم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض عليه ولا يكون أكثر من ذلك لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.
* مسألة:
وقد كره من كره أيضا أن يجعل احدى نعليه على أخرى.
واذا بزق فى صلاته الا ان واحدة فوق الأخرى قبل ان يدخل في ويبزق فيها ثم يردهما كما كانتا.
الصلاة فيرفع احداهما
مسألة:
قال أبو عبد الله: يضعهما ولا يفرقهما فان فرق نقض • وان حفر برجله اليسرى وهو قائم أو بيده اليسرى وهو جالس فدفن
فلا بأس وان بزق تحت قدمه الأيسر أو فى ثوب الا ان يكون في الكعبة لانه
روى عن ابن عباس يبزق فى ثوبه الا فى الكعبة.
وقال من قال في المخاط: انه انما يأمر المصلى منه ما خرج
من منخره ولا يتعمد القلع ما يخرج من ذلك ..
قال أبو عبد الله: يقذف المخاط ما كان تشنج منه.
* مسالة:
وهل يبزق الرجل في الصلاة؟
قال: على يساره.
: