الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤-
314
-
قلت: يعرض بوجهه
قال: نعم
وان سال من المصلى
دموع في الصلاة فخاف ان يدخل فاه أو
انتحت به عينه فله ان يمسها بيده.
مسألة:
وعن أبي معاوية: فيمن صارت النخاعة على لسانه ثم سرطها ان
عليه النقض
ومن غيره قال: وذلك ان كانت من الصدر.
وأما اذا كانت من الحلق أو الرأس ثم سرطها؟
فلا نقض عليه
مسألة:
ورجل جاءته النخاعة فخشعها حتى صارت على لسانه ثم أغرقها
متعمدا أو ناسيا أو جاهلا.
قلت: هل تتم صلاته؟
فاذا كان ذلك من رأسه أو من خلفه فقد قيل تتم صلاته
وان كان من صدره فقد قيل تفسد صلاته على التعمد
وأما على الخطأ فلا يعجبني تفسد •
مسألة:
وسئل أبو سعيد عمن جاءته نخاعه وهو في الصلاة.
كيف يصنع؟
١٬٢٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.