جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٤

-

314

-

قلت: يعرض بوجهه

قال: نعم

وان سال من المصلى

دموع في الصلاة فخاف ان يدخل فاه أو

انتحت به عينه فله ان يمسها بيده.

مسألة:

وعن أبي معاوية: فيمن صارت النخاعة على لسانه ثم سرطها ان

عليه النقض

ومن غيره قال: وذلك ان كانت من الصدر.

وأما اذا كانت من الحلق أو الرأس ثم سرطها؟

فلا نقض عليه

مسألة:

ورجل جاءته النخاعة فخشعها حتى صارت على لسانه ثم أغرقها

متعمدا أو ناسيا أو جاهلا.

قلت: هل تتم صلاته؟

فاذا كان ذلك من رأسه أو من خلفه فقد قيل تتم صلاته

وان كان من صدره فقد قيل تفسد صلاته على التعمد

وأما على الخطأ فلا يعجبني تفسد •

مسألة:

وسئل أبو سعيد عمن جاءته نخاعه وهو في الصلاة.

كيف يصنع؟