جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١

-11 -

قبال: اذا ثبت لها أنها تصلى بدرع واحد في موضع مستترا شبه عندى لها اذا لم يرها أحد وقد صلت في موضع ظاهر ورأسها منكشف على

معنى قوله

مسألة:

قلت: لها اذا لم يرها أحد وقد صلت في موضع ظاهر ورأسها

مكشوف في غير ستر.

هل ترى صلاتها تامة؟

قال: معنى

انه قد قيل انها تامة اذا لم ينظرها من يجوز لها أن

تتزوج به فصلاتها فاسدة وليس عندي في ذلك.

وقال: فلا يبين لي في ذلك اختلاف

•

قلت له: فان صلت فى ستر في غير بيتها مكشوف.

هل ترى صلاتها تامة؟

قال لي: إنه قد قيل تامة.

وقيل: منتقضة اذا كان مكشوف الا من عذر

قلت له: فان كان من عذر لم يلحقها الاختلاف ونتم

صلاتها

قال: فمعى انه كذلك.

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان المرأة البالغ تخمر رأسها اذا صلت وعلى أنها ان صلت وجميع رأسها مكشوف ان عليها اعادة الصلاة. قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ان على المرأة ان تستر في الصلاة جسدها كله ما خلا وجهها وباطن كفها وان ما عدا