الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١-11 -
قبال: اذا ثبت لها أنها تصلى بدرع واحد في موضع مستترا شبه عندى لها اذا لم يرها أحد وقد صلت في موضع ظاهر ورأسها منكشف على
معنى قوله
مسألة:
قلت: لها اذا لم يرها أحد وقد صلت في موضع ظاهر ورأسها
مكشوف في غير ستر.
هل ترى صلاتها تامة؟
قال: معنى
انه قد قيل انها تامة اذا لم ينظرها من يجوز لها أن
تتزوج به فصلاتها فاسدة وليس عندي في ذلك.
وقال: فلا يبين لي في ذلك اختلاف
•
قلت له: فان صلت فى ستر في غير بيتها مكشوف.
هل ترى صلاتها تامة؟
قال لي: إنه قد قيل تامة.
وقيل: منتقضة اذا كان مكشوف الا من عذر
قلت له: فان كان من عذر لم يلحقها الاختلاف ونتم
صلاتها
قال: فمعى انه كذلك.
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان المرأة البالغ تخمر رأسها اذا صلت وعلى أنها ان صلت وجميع رأسها مكشوف ان عليها اعادة الصلاة. قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معانى قول أصحابنا ان على المرأة ان تستر في الصلاة جسدها كله ما خلا وجهها وباطن كفها وان ما عدا