الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠قال: معى
انه اذا كان بأمته على ذلك واضطر اليه لزمه عندى
ان يعطيه ما يقيم به صلاته ويعينه على ذلك اما برخ وابا بكراء مثله
ان كان لمثله كراء على معنى قوله.
مسألة:
:
وقد قيل اذا غمد السيف والمدية صلى بهما وليس عليهما غسل
ولا بأنس وذلك ان الغمد سترة له
وقال من قال: ذلك في السيف خاصة.
وعلى المدية الغسل
وقال من قال: عليهما الغسل وان لم يوجد ماء تربا فمتى وجد الماء غسلا والسيف أقرب من هذا.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
وقيل اقل ما يكون الرداء مجزيا اذا كان ثوبا يستر الصدر
والكتفين
وقال من قال: الصدر والكتفين والمنكبين
وقال من قال: أقل ما يكون أن يجاوز مقدمة يديه ومؤخرة يجاوز
منكبيه والا فلا يجوز •
وقال من قال: اذا سترت العمامة الكتفين
١٬٣٠١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.