الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١21
-
وقال من قال: لا يجوز ان تكون العمامة رداء ورفع ذلك ابن المعلا
عن الربيع ارجع الى كتاب بيان الشرع.
من كتاب الأشراف:
قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معانى قول اصحابنا اجازة الصلاة في القميص الضيق الذى لا يصف ولا يشف واشفافه ووصوفه فأما اشفافه فالذى يكون فيه الخلل من رقة عمله أو شف فيه حتى يرى منه شيء من العورة يفضى على شيء من عيانها فهذا الذي يشف.
وأما الذى يصف فالذي يكون فى رقة يلصق بالعورة حتى يصفها
من كبرها وصغرها وسوادها فهذا هو الوصف.
ومعى
انه
يخرج في معنى الاتفاق من قولهم انه يؤمر برجيب القميص لهذه العلة التي ذكرها الا ان يكون الجيب ضيقا لا يسترجي ولا يتجافى عن البدن بعد ما تبدو منه العورة.
الجيب
واحسب انه ان لم يزر الجيب ففى ذلك تشديد اذا كان ليس تصف
وأحسب أن بعضا: يذهب الى فساد صلاته
وبعض: لا يرى فساد صلاته بذلك وهذا ما لم يشد على القميص من موضع ازاره بشيء من تكة أو عمامة أو حبل
فاذا شد عليها فلا أعلم عليه نقضا لأن العورة قد استقرت
ومنبه قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب والحرير حل لاناث أمتى ومحرم على ذكورها».