الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢22
-
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق انه لا تجوز صلاة الرجل في ثياب حرير الا في الحرب ان احتاج
إلى ذلك أو من ضرورة لعدم غيره.
ومعي
: انه ان صلى فى ثوب حرير على غير عدم ولا ضرورة ولا حاجة جرب جرح من قولهم ان عليه الاعادة علم ذلك أو جهله فى الوقت أو بعد الوقت
في
ومعى: انه يختلف من قولهم فيمن لم يجد الا ثوب حرير وثوبا نجسا من الرجال.
فقال من قال: يصلى بالثوب النجس وييممه ولا يصلى في ثوب
حرير.
وقال من قال: يصلى فى ثوب الحرير وثوب الحرير أحب الى من ثوب النجس المجتمع على نجاسته والثوب المختلف والثوب في نجاسته احب الى من الصلاة فى ثوب الحرير بما يشبه معنى الاتفاق في منع
لبس الحرير
اللرجال
ومنه قال أبو سعيد: أما ثياب الصبيان من أهل القبلة فيخرج عندي في قول أصحابنا أنه لا بأس به ما لم يعلم نجاسته من طريق الحكم
ولا أعلم انه يخرج بينهم في ذلك اختلافا.
وأما ثياب أهل الذمة التى يلبسونها ففي عامة قول أصحابنا عندى
أنه لا يصلى بها وان حكمها أحكامهم وأحكامهم عندى النجاسة
ويخرج عندى من طريق الاحتياط وأما الحكم فان الثياب في