الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣-
الأصل طاهرة حتى يعلم أنها نجسة هذا ما لا أعلم فيه علة توجب
غيره.
مسالة:
ومن كتاب لعله كتاب الأشياخ: وأما الذى صلى وهو متلبب وعليه
سلاحه سيف وترس؟
بأس
فمعى: اذا لم يحرزه عن صلاته ويمكن منها مكان ظاهرا فلا
١٬٣٠٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.