الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩قال أبو المؤثر: نعم ما لم ينقض ذلك حدا ..
قال المضيف: لعله ما لم يقض على ذلك حدا ومنه وان كانت مواضع صغار كالدراهم وهو مثل الموضع الواحد
قال أبو المؤثر: اذا كان منثقبا مثل ما ينثقب فصلاته منتقضة وان كانت فيه خروق صغار وليس هى كذلك فلا بأس عليه في صلاته ولو
كانت اذا اجتمعت كالدرهم
ارجع الى كتاب بيان الشرع
مسالة:
ومن جامع أبي محمد:
وستر العورة واجب في الصلاة
من لم يستر عورته في الصلاة وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة
باجماع الأمة
من الكتاب:
والواجب على المتعمد بالصلاة ان يأخذ لها الأسترة طاهرة، لقوله
تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد).
والمعرب لا تفعل الزينة المستقذرة والمجتنب لأن المستقذر المجتنب داخل فى حيز الخبائث ولا تجوز الصلاة الا في سترة واسعة يغطى بها
المصلى عورته ويخالف بين طرفها على عاتقه اذا كان قادرا على ذلك.
١٬٣١٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.