الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠*
مسألة:
من كتاب جوابات أبى سعيد:
وسئل عن تذييل القميص والسراويل على من فعل ذلك
قال: معى
انه ليس القميص والسراويل مثل الازار انه يوجد في
الرواية عن الذى يجاوز العقب والله اعلم
فان کان از ار ورداء غير ان الرداء أكبر معمره الى ان غطى قدميه فلا أعلم أن ذلك يفسد لأن ذلك لكبر الثوب وانه لم يقدر على صرفه ولم يرد به الخيلاء
واحب ان يرفع الطرف منه والله اعلم
وقيل: يكره اسبال السراويل فى الصلاة كما يكره ذيل الازار. وقال أبو عبيدة: والذى فى هذا الحديث انه كره اسبال السراويل كما يكره اسبال الازار
ومما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يصلى أحدكم فى الثوب الواسع ليس على منكبيه منه شيء)
وروى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض غزواته وكانت على بردة صغيرة فاجتهدت ان أخالف بين طرفيها على عاتقي فلم ينل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وان كان صغيرا ضيقا فاشدده على حقويك» •
ومن أسبل ازاره فى الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته لما روى عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أسجل ازاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرم» •