الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧-
-
الا من عرف منهم انه لا يتقى النجاسة وينتهكها والوجه ان لا يصلى في ثوبه الذى يلبسه لانه لا يتقى النجاسة فيلحقه البهمة، والثوب اذا أبهم غسل الا من ضرورة فانه يصلى فيه ولا اعادة عليه ما لم يعلم بـ
نجاسة
* مسالة:
ومن أحكام أبى سعيد أحسب عن أبي سعيد قال: يوجد في الرواية ان أبا دجانة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطر بين صفين يجر اذياله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «انها مشية مكروهة الا في هذا الموضع» يعنى الحرب لعله أراد بذلك الهيبة
ويروى عنه صلى الله وسلم في غير هذا الموضع في أمر اسبال
الازار انه قال (من الخيلاء والخيلاء محرمة» •
وقال صلى الله عليه وسلم «ما عدا الكعبين من الرجال مما سفل فهو في النار وما عدا الكعبين مما علا من النساء فهو في النار» يعني
من الازار – فقيل انه في الازار
قيل: وماذا على الازار؟
قال: انما هو على الفاعل منهما ونحو هذا ..
مسألة:
10
وسئل عن الرجل يصلى ويرخى ازاره على قدميه خوف البرد
والبعوض هل له ذلك؟