الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨-
38
-
قال: معى انه اذا كان لمعنى عذر حق من غير خيلاء منه فمعى انه جائز كنحو ما جاز له فعل ذلك في الحرب.
مسألة:
ومن الزيادة المضافة: وهل للمصلى اذا خاف يؤذيه البعوض ان
برخي ازاره على قدميه؟
قال: ان كان لا يقدر أن يصلى من أذاه فليفعل ذلك
وقال: وله أن يحك رجله بالأخرى من أذى البعوض.
١٬٣١٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.