جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨

-

38

-

قال: معى انه اذا كان لمعنى عذر حق من غير خيلاء منه فمعى انه جائز كنحو ما جاز له فعل ذلك في الحرب.

مسألة:

ومن الزيادة المضافة: وهل للمصلى اذا خاف يؤذيه البعوض ان

برخي ازاره على قدميه؟

قال: ان كان لا يقدر أن يصلى من أذاه فليفعل ذلك

وقال: وله أن يحك رجله بالأخرى من أذى البعوض.