الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩39 -
-
فصل
في صلاة المرتدى بصلاة المشتمل وما يجوز للامام
ان يؤم به من اللباس وفى الصلاة بثياب الحرير
قال أبو المؤثر سألت محمد ابن محبوب عن امام مشتمل صلى بقوم مرتدين الأرجلين مشتملين على أحدهما طرف الصف الأول والآخر في طرف
الصف الأيسر
فقال: صلاة المرتدى منتقضة وصلاة المشتملين تامة.
مسألة:
من كتاب ابن جعفر:
وقيل: لا يؤم الامام بالقباء
وقد قيل: اذا صلى الامام بسراويل ورداء مرتديا به فسدت صلاة من صلى معه وان التحف بالرداء فلا بأس •
* مسالة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله: انه لا يجوز للرجل أن يكون أماما لغيره: في الصلاة بقميص ورداء بلا آزار وسراويل تحت القميص ولو كان. قميصين أو أكثر
وأما غيره من الفقهاء: فقال يجوز ان يكون اماما بقميص ورداء بلا
أن يكون ثوبا تحت القميص
وانا أحببت هذا الرأى، وكذلك يكون اماما بقميص و از از وسراويل
بلا رداء.
١٬٣٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.