الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠وقيل: يستحب له ان يرفع القميص على منكبيه حتى يخرج يده
السرى وان لم يفعل فلا بأس.
مسألة:
ثبوت الامامة فى الجبة وحدها دليل على ان الجبة مثل القميص واجازة
ذلك في القميص وحدها
مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله قال ان رجلا يصلى ليس عليه الا قميص واحد وهو مشتمل وصلى خلفه من الناس من ليس عليه من الثياب الا منهم من عليه ازار ورداء وقميص ورداء وسراويل ورداء وقميص
كمثله
وسراويل
قال: صلاة الذين كان عليهم من اللباس مثله تامة وصلاة الذين كان عليهم ازار ورداء وقميص ورداء وسراويل منتقضة. قال غيره من أهل العلم: اذا صلى مشتمل بغير مشتمين فلا نقض
عليهم
ومن غيره: ان صلاة المترددين تفسد.
* مسالة:
من كتاب ابن جعفر:
وتجوز الصلاة فى الخز الخالص ولا يجوز للرجال في القز والحرير
والابريسم الا في الحرب أو المضرورة.
مسالة:
وتجوز الصلاة فى ثوب الحرير في الحرب ولا يصلى في غير الحرب
بثوب فيه علم حرير أكثر من عرض اصبعين فان كان أقل من ذلك فلا بأس