جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

1101

باب

فيمن صلى وفى ثوبه أو بدنه دم وفى بدل الصلوات اذا صلى بثوب فيه نجاسة وكان بدنه نجسا وفى تأخير المبدل وفى من نسى صلاة أو صلاها غير تامة وفيمن عليه بدل صلوات من نسيان أو نقض أو نوم أو غير ذلك

وعن الدم الذى لا ينقض الصلاة حتى يكون كالظفر قلت ما

هو؟

فذلك الدم الذى هو غير مسفوح من الدماء النجسة مثل دم القروح

القديمة ودم الشقوق وأشباه ذلك وكل جرح طرى دمه مسفوح وانما يكون ذلك اذا كان في الثوب غير مسفوح وصلى به وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك ولم يكن علم قبل ذلك وانما ينتقض عليه اذا علم انه كان فيه

قبل ذلك.

وقد قيل: ولو علم قبل ذلك ثم نسى فصلى فهو سواء.

وأها على العمد فقد قيل انه يفسد الصلاة.

وقلت والذى لا يفسد ولو كان كذلك ما

هو

؟

فذلك دم مثل السمك واللحم والبعوض وأشباه هذا.

مسألة:

وعمن يجد قملة ميتة فى ثوبه ثم يخليها ولا يخرجها حتى صلى بها

من بعد أن رآها في ثوبه