الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٨1101
باب
فيمن صلى وفى ثوبه أو بدنه دم وفى بدل الصلوات اذا صلى بثوب فيه نجاسة وكان بدنه نجسا وفى تأخير المبدل وفى من نسى صلاة أو صلاها غير تامة وفيمن عليه بدل صلوات من نسيان أو نقض أو نوم أو غير ذلك
وعن الدم الذى لا ينقض الصلاة حتى يكون كالظفر قلت ما
هو؟
فذلك الدم الذى هو غير مسفوح من الدماء النجسة مثل دم القروح
القديمة ودم الشقوق وأشباه ذلك وكل جرح طرى دمه مسفوح وانما يكون ذلك اذا كان في الثوب غير مسفوح وصلى به وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك ولم يكن علم قبل ذلك وانما ينتقض عليه اذا علم انه كان فيه
قبل ذلك.
وقد قيل: ولو علم قبل ذلك ثم نسى فصلى فهو سواء.
وأها على العمد فقد قيل انه يفسد الصلاة.
وقلت والذى لا يفسد ولو كان كذلك ما
هو
؟
فذلك دم مثل السمك واللحم والبعوض وأشباه هذا.
مسألة:
وعمن يجد قملة ميتة فى ثوبه ثم يخليها ولا يخرجها حتى صلى بها
من بعد أن رآها في ثوبه