جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

-

-

قلت: هل عليه اعادة الصلاة وأن فاتت الصلاة ما يلزمه؟

فعلى ما وصفت فليس عليه اعادة كانت فى ثوبه أو في بدنه على

حسب ما حفظنا من قول الشيخ رحمه الله.

وأما على ما وجدنا عن أبى الحوارى رحمه الله فان عليه الاعادة

وقولنا الأول والله أعلم بالصواب.

وقال أبوسعيد رحمه الله: من صلى ثم علم ان في بدنه أو ثوبه دما نجسا غير مسفوح

فقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في الثوب اذا كان أقل من ظفر

وقال من قال: تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في

الثوب

وقال من قال: في البدن دون الثوب وأشبه أصول أصحابنا ان عليه

البدل.

ويعجبني: ان يكون عليه الاعادة وتصحح آثار أصحابنا ولما بنوا

عليه أصولهم.