جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

فصل

في بدل الصلوات اذا صلى بثوب فيه نجاسة أو كان

بدنه نجسا وفى تأخير البدل

وعن رجل نسى دما كان فى بدنه أو فى ثوبه حتى صلى صلاة أو صلوات ثم ذكر ذلك بعد ما فات الوقت فتوانى ولم يبدل تلك الصلوات

فى الوقت حتى أراد اذا ذكر

هل يلزمه شيء؟

قال: معي انه لا يلزمه الا البدل ولا يبين لى عليه غير ذلك

وتعجيل ذلك أحب اليهم:

قلت له: فيجوز ان يؤخر هن ولا يبدلهن في ذلك الوقت.

قال: معى انه يؤمر بتعجيل ذلك فان لم يفعل وأخر البدل فبعض يؤثمه اذا أخر ذلك وهو يقدر على الصلاة في وقت تجوز فيه الصلاة ولم يكن لله عذر

في

وبعض يقول: انه مقصر ولا يؤثمه.

وفيما معى أنه قيل في هذا المعنى.

ومن الكتاب:

واختلفوا فى الثوب يصلى فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه اذا صلى