جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

-

في ثوب فيه نجاسة فقد ثبتت نجاستها أن عليه الاعادة لصلاته متى ذكر في الوقت أو بعد الوقت

وقد يخرج في بعض معانى قولهم انه ان علم فى الموقت أعاد وان لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد ولم يبعد معانى القول الثابت انه لا اعادة عليه عندى لأنه قد صلى على السنة.

ومنه: ما ثبت على النسيان فلا يجوز ثبوت معانى الاجتماع عندى على فساده لقول النبي صلى الله عليه وسلم «عنى الأمتى عن الخطأ

والنسيان».

ولثبوت القول عنه فيمن أكل ناسيا وهو صائم ان لا اعادة عليه وانه قال ان الله اطعمه وهذا عندى أهون وان اختلفوا فيه الأشراف في الصلاة قبل دخول الوقت

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه اذا صلى المصلى قبل الوقت شيئا من الصلوات انه لا يقع صلاته ولا تثبت الا لمعنى جمع الصلاة في سفر أو حضر العذر

ان صلى قبل الوقت بغير عذر ولو كان في غيم أو سفر أو نسيان أو جهل أن صلاته لا تقع على حال اذا صح معه ذلك وان عليه الصلاة في وقتها ان ذكر ذلك في الوقت

وان علم أو ذكر بعد الوقت أعاد الصلاة على نحو هذا يخرج عندى

ظواهر قولهم

قال أبو بكر: قال مالك والشافعى فى المجنون لا يقضى الصلاة

وقال أبو سعيد: أما المجنون فيخرج فيه القول فيه عندى لمعانى