جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٢

-

62

-

قول أصحابنا بمنزلة المغمى عليه لأنه ذاهب العقل والمغمى عليه مثله والأمر في ذلك من قبل الله تبارك وتعالى.

وأما الصبي فعندى انه يخرج من فيه معاني الاختلاف في بدل ما ترك من الصوم والصلاة بعد ان عقل وأطاق الصوم.

ويعجبني: ان لا اعادة عليه على حال اذا لم يبلغ الحلم أو يصير

محل البالغين الذين لا يشك فيهم

وأما السكران فلا يبين لى فيه اختلاف ان عليه الاعادة لان

ذلك من فعله بنفسه ولانه أثم فى ذلك من سكره

ويخرج عندى: ان عليه البدل لما مضى من سكره من صوم أو

صلاة.

ومعى

سکره

انه قد قيل ان عليه الكفارة لما ترك من صلاة في حال

وقيل: عليه البدل ولا كفارة

وقيل: ان شرب في وقت الصلاة فسكر فتركها فعليه البدل أو الكفارة وان ثبتت عليه الكفارة فى الصلاة لحقه عندى معنى ذلك الصوم ان اكل أو جامع أو شرب ولو كان سكران ويلزمه معنا البدل ولما اصبح من أيامه سكران ولو لم يأكل ولم يشرب لانه لم ينعقد له الصوم ولو لم يكن بحال من لم يتعمد ولا العمل لأنه لو صلى لم تنفعه صلاته وكان

عليه البدل

وأما المجنون في الصوم لعله يلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح

من أيام الصيام فيه