الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٣-
-
وأصح القول عندى ان عليه البدل لان العمل لا يكون الا بالنية
وأما المرتد فيشبه فيه عندى معنى الاختلاف فيه
وأصح القول عندى فى الحكم ان لا يدل عليه لأنه ناقض للجملة ومطالب بأكثر من ذلك بالرجوع الى الأصل خارج من أحكام الاسلام ولا ينساع في قول أصحابنا ان يكون عليه بدل الحج اذا كان قد حج قبل ارتداده.
واذا ثبت هذا ثبت ان المعاصى من الكبائر تحط الاعمال ويلزم البول وليس كذلك يخرج فى معنى الأصول لما مضى من الأعمال وان كانت محبطة وان لم يثبت في معنى الدين فلا يقال ان عليه بدلها ولا العمل
بها ثانية
مسألة:
في المصلى بثوب نجس فقيل عليه الاعادة على حال.
وقيل: لا اعادة عليه في الوقت
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
ومن كان عليه بدل صلاتين فصلى الآخرة ثم الأولى فلا ينتفع بذلك
ويرجع يصلى الأولى ثم الثانية:
مسألة:
ومن لزمه بدل صلاة ولم يبدل حتى حضره الموت؟
١٬٣٤٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.