الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٤-
64
فان أبدل ولو بالتكبير فجائز فان مات ولم يبدل فنرجو ألا بأس عليه وليس عليه ومنه في ذلك.
قال غيره: أما البدك للصلاة فأرجو انه يختلف في الوصية ببدلها ولو كان منه ذلك على التعمد وأحب ان يجزيه التوبة من ذلك دون الموصية
بالبدل
وقد قيل: لا يصلى أحد عن أحد في المحيا والممات.
١٬٣٤٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.