جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

-

64

فان أبدل ولو بالتكبير فجائز فان مات ولم يبدل فنرجو ألا بأس عليه وليس عليه ومنه في ذلك.

قال غيره: أما البدك للصلاة فأرجو انه يختلف في الوصية ببدلها ولو كان منه ذلك على التعمد وأحب ان يجزيه التوبة من ذلك دون الموصية

بالبدل

وقد قيل: لا يصلى أحد عن أحد في المحيا والممات.