جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

*

-

--

فصل

فيمن ذكر صلاة عليه فائتة قد دخل في الحاضرة

أو لم يدخل

مسألة:

قال أبو معاوية رحمه الله يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله في الرجل يكون عليه بدل الصلاة فيصلى الحاضرة وهو عالم بأن عليه

المبدل.

قال أبو عبد الله رحمه الله: ان جاء يسأل فى وقت الحاضرة قلت له صل الفائتة ثم الحاضرة

وان كان انما جاء يسأل وقد ذهب وقت الحاضرة قلت له أعد التي عليك بدلها وليس عليك ان تبدل التى صليت وانت ذاكر للفائتة

قال غيره: نعم

وقال أبو جعفر: ورفع ذلك الى بعض الفقهاء ان رجلا كان عليه بدل صلوات وهو ذاكر لهن فلم يبدلهن حتى صلى صلوات آخر، قال عليه ان يصلى الأولات والتى صلاهن بعد وهو ذاكر للفائتات الأول

فالأول ما كان صلى وهو ذاكر للصوات التي عليه.

قال غيره: وقد قيل اذا صلى الحاضرة فقد تمت وليس عليه اعادتها لأنه لم يكن مخاطبا بالصلاة في ذلك الوقت الغائب وقد كان ينبغى له

(م ه - جامع الجواهر ج ه)